أطفالاً وليسوا جنوداً
محمد عبدربه ناصر – صحفي وناشط حقوقي
كانت الأمهات تقول لأبنائهن: "الحرب وقودها رجال"، حينما كانت الام توجه أبنائها للتثبت وعدم الاستعجال في ردود الأفعال، وهذه إشارة واضحة ان الحروب قديماً كانت تحاول تجنيب الأطفال والنساء مرارة الحروب حتى ولو كانت هذه الحروب قبلية او عشائرية.
لم يعد لهذا القول وجود في ثقافتنا الحالية هنا خاصة العشرين العام الأخيرة ليس لإن الأمهات لم يعدن يوجهن أبنائهن بل لإن الحروب الحالية لم تعد تستثني أحداً بما فيهم الطفل والمرأة وكبير السن والمدنيين.
لست هنا في معرض المقارنة بين الأعراف والعادات والتقاليد القديمة وبين القوانين الحديثة والتي جاءت بهدف تنظيم حالة الحرب بين اطراف الصراع، ولكني هنا حاولت استهلال هذه المقالة بهذه المقولة القديمة حتى أضع القارئ في صورة النزاع الحالي في اليمن والذي لم يقتصر أثره في ارتفاع أرقام الضحايا فقط، بل امتد اثر هذا النزاع حتى في ثقافة وقيم المجتمع، وفي حين كانت النزاعات القبلية تحاول تجنيب صغار السن من التأثر بهذه النزاعات أصبح اليوم الطفل والمرأة هم أدوات رئيسية في الحرب علاوةً على كونهم أكثر الفئات تأثراً بها.
من هم الاطفال
وفقاً للقاموس العلمي للقانون الدولي الإنساني فالطفل هو شخص لا يمتلك شخصية اعتبارية فردية (أي أنه غير معترف به كشخص مستقل أمام القانون).
وبالتالي يُوكل الى الوالدين والاقرباء في توفير الحماية للأطفال والدفاع عن مصالحهم، وفي حالة إخفاق هؤلاء بالقيام بمسئولياتهم نحو الاطفال تتولى الدوائر الاجتماعية والقضائية القيام بهذه المهمة.
وكذلك، فإن الطفل عبارة عن فرد له احتياجات محدَّدة ليتسنى له النموُّ بشكل طبيعي من الناحيتين البدنية والعقلية وتكرس القوانين الدولية والوطنية جزءًا من ضماناتها لحماية النمو الطبيعي للأطفال ضمن سياق الأسرة والمجتمع.
يشكل الأطفال نسبة 40 في المائة من المدنيين الذين يقعون ضحايا للنزاعات وما يزيد على نسبة 50 في المائة من اللاجئين والأشخاص النازحين داخل بلدانهم. وأدى الوضع الهش الخاص بهؤلاء إلى تعرضهم لخطورة أشد حيث يحرمون من الحاجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية وخلاف ذلك الإساءة إليهم.
ولا يعتبر مصطلحا الشخص القاصر والطفل مصطلحين مترادفين. حيث إن القوانين الوطنية تأخذ في اعتبارها أن احتياجات الأطفال تتفاوت حسب أعمارهم، وهي تضع حدودًا دنيا مختلفة للسنِّ القانونية لأغراض مثل التوظيف، الزواج، الشهادة في المحاكم، المسؤولية الجنائية، السجن والتجنيد في الجيوش.
ويشير معظم نصوص القانون الدولي إلى ”الأطفال" الذين هم دون عمر محدَّد، بدلًا من ”القاصرين“. وبشكل عام، يعتبر القانون الدولي الأطفال أنهم أشخاص تحت سنِّ الثامنة عشرة؛ وعلى أية حال، يتضمَّن القانون الدولي أحكامًا محدَّدة للأعمار الأخرى. وعلى سبيل المثال، يُحظر بشكل صريح تجنيد الأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة في القوات المسلحة.
اكتفت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م عند الحديث عن الأطفال ضمن الحماية المقررة للأشخاص المدنيين الذين لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية، نفس الامر بالنسبة للإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1959م الخاص بحقوق الطفل لم يشر الى هذه الفئة، رغم ما شهدته هذه الفترة من نزاعات دولية وغير دولية ثبت فيها اشتراك الأطفال إلى جانب القوات المتنازعة واستغلالهم في صراعاتهم. واقتصرت الجهود الدولية لحماية الأطفال زمن النزاعات المسلحة فقط على احترام حقوقهم، وابعادهم عن النزاع ومعاملتهم كمدنيين.[1]
وعلى الرغم من أن اتفاقيات جنيف تعد جوهر القانون الدولي الإنساني وأساسه، لكنها لم تنص صراحة على حظر عملية تجنيد الأطفال، وتم تدارك ذلك القصور في بروتوكوليها الإضافيين لعام1977م، التي حظرت تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (11) من البروتوكول الإضافي الأول على: "إلزام أطراف النزاع باتخاذ كافة التدابير الممكنة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال، الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر في النزاعات المسلحة بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف بالتحديد الامتناع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة، ويستفاد من هذا النص أنه يجب على الدول الأطراف في نزاع مسلح دولي ألا تسمح بتجنيد أطفالها للخدمة في قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر، وحتى بالنسبة لمن بلغ هذا السن، ولم يبلغ سن الثامنة عشر بعد، إذ يجب على الدولة المتحاربة أن تعطي أولوية التجنيد للأكبر سنا من هؤلاء الأطفال، بمعنى أن الطفل الذي بلغ سبعة عشر سنة يجب تجنيده قبل الطفل الذي عمره ستة عشر سنة وهكذا.[2]
أما بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية فإن الفقرة الثالثة من المادة (4) البروتوكول الإضافي الثاني قد أكدت على عدم جواز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر في القوات أو الجماعات المسلحة أو الجماعات المسلحة، ويشمل الحظر: التجنيد الإجباري والتطوعي على حد سواء، كما يشمل الاشتراك المباشر وغير المباشر في الأعمال العدائية (البروتوكول الإضافي الثاني، 1979)[3]
يقصد بالتجنيد عموماً اختيار أفراد لشغل أدوار من نسق اجتماعي ما، ويكون إما في القوات المسلحة النظامية الحكومية أو قوات المعارضة أو المجاميع القتالية، فينبغي أن لا يفهم التجنيد على أنه التجنيد الرسمي فقط، بل هو كذلك كل تجنيد فعلي ولو لم يتضمن رسميات، فالجانب المهم في التجنيد هو أن يكون الطفل مادياً في صفوف القوات أو الجماعات المسلحة، ففي نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني يفهم من عبارة إقليم القوات المسلحة - كطرف متعاقد سام، كل القوات المسلحة بما فيها القوات التي قد لا يطلق عليها في إطار بعض النظم الوطنية قوات نظامية.[4]
ويعد تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات العسكرية من الأطراف المتنازعة اسلوب من أساليب الحرب القديمة حيث ارتبط ومنذ زمن بعيد بقيام الحروب وتجهيز الجيوش لأجل تحقيق النصر لكن ظاهرة اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ولأسباب عديدة أخذت منحا خطيرا ومتزايد منذ بداية التسعينات نظرا لشيوع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[5]
يقصد بالطفل المجند أو المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة أيًا كانت المهام التي اطلع بها بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر الاطفال والأولاد والبنات المستخدمون كمحاربين أو طهاة أو حمالين أو سعاة أو جواسيس أو لأغراض جنسية، ولا يقصد بها فقط المشاركون بل والذين سبق وأن شاركوا مباشرة في اعمال قتالية، فحين يقصد بالتجنيد الأطفال إشراكهم أو تعبئتهم الإلزامية والجبرية والطوعية في اي نوع من انواع القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.[6]
ومن هذا التعريف يمكن استخلاص العناصر الواجب توفرها في الطفل ليدخل ضمن مفهوم الطفل المجند أو المقاتل، والمتمثلة في الاتي :-
- يقصد بالطفل المجند كل من الجنسين (الذكور والإناث) الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر، وهذا يتفق تماما مع ما جاء في المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م
- أن مفهوم الطفل يضم فئتان من الأطفال المجندين جبراً والمجندين تطوعا في اي نوع من انواع القوات المسلحة النظامية وغير النظامية أو جماعات مسلحة
- أن الاشتراك المباشر وغير المباشر للأطفال في العمليات العسكرية يضفي عليهم صفة التجنيد
- عدم حصر الأعمال التي قد يشارك فيها الطفل المجند في العمليات العسكرية وإنما جاءت على سبيل المثال لا الحصر نظراً للاستخدام المتعدد لإطراف النزاع للأطفال واستغلالهم لتحقيق اهدافهم الحربية.[7]
وبحسبِ وثائقِ رصْدِ اليونيسيف "منظمة الأمم المتّحدة للطّفولة" بين عامَيْ 2004 و2007م، فهناك 19 دولة تُجنّدُ الأطفالَ دونَ سنّ 18.
في إفريقيا العددُ الأكبر: جمهوريّة إفريقيا الوسطى، بوروندي، الكونغو، الصّومال، أوغندا، رواندا، والسّودان. وفي آسيا: ميانمار، بنغلاديش، أفغانستان، تايلاند، الفلبين، أندونيسيا، سيريلانكا والنيبال. وفي الشّرق الأوسط: العراق، إيران، إسرائيل، فلسطين وقبائل اليمن. وفي أمريكا اللاّتينيّة أكثر من 14 ألف طفل في كولومبيا. وفي أوروبا: الشّيشان وتركيا.[8]
تجنيد الأطفال في اليمن
صادقت الجمهورية اليمنية على اتفاقية حقوق الطفل في أبريل/ نيسان ،1991م وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة في ،2007 وتدعم اليمن التزامات باريس الخاصة بالقواعد التوجيهية لحظر تجنيد الاطفال، كما وقعت على نظام روما الأساسي في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2000 دون المصادقة عليه
ووفقاً لنص القانون اليمني رقم 67 لسنة 1991 فإن الحد الأدنى للتجنيد والاستخدام الالزامي او الطوعي في القوات اليمنية المسلحة هو بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر.
وأوجبت المادة (149) من القانون رقم 45 بشأن حقوق الطفل الصادر في العام 2002 على أجهزة الدولة ً احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل، وتقديم الحماية القانونية للأطفال وعدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو إشراكه في الحرب.
ويعرف القانون اليمني الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ما لم يبلغ سن مباشرا الرشد قبل ذلك مادة (2) أما سن الرشد فحددته المادة (59) بأنه خمس عشرة سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته.
في تقرير حقوقي لمنظمة ميون في سبتمبر 2023م كشفت إنها "تحققت من 2,233 طفلاً مجنداً تم استخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح لدى جميع الأطراف، في 18 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2021، حتى 31 ديسمبر 2022".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "الأطفال المحاربون"، أن جماعة انصار الله الحوثيين قاموا بتجنيد ما مجموعه 2,209 أطفال في الجبهات، وهو ما يمثل نسبة 98.9% من إجمالي الحالات المشمولة بالتقرير، فيما تتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتشكيلات المسلحة التابعة لها، مسؤولية تجنيد 24 طفلاً وإشراكهم في الأعمال المسلحة، وبنسبة 1.1%، "تم التحقق من أن 18 طفلاً منهم هم أبناء قادة عسكريين تنحصر مهامهم في مرافقة تلك القيادات، بينما 6 أطفال فقط منخرطون في الخطوط الأمامية ونقاط التفتيش".
التقرير أشار إلى أن ما نسبته 75% من إجمالي الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثيين خلال فترة التقرير، وبعدد 1,660 طفل، تعرضوا للقتل والإصابة خلال مشاركتهم في الأعمال المسلحة، حيث "تحققت المنظمة من مقتل 1,309 أطفال، أحدهم طفل صومالي الجنسية، وإصابة وتشويه 351 طفلاً آخرين".[9]
وفي بلاغ نشرته منظمة سام على موقعها الالكتروني في مايو العام الماضي قالت المنظمة أن فريق سام الميداني رصد تجنيد (11310) طفلاً في (19) محافظة منذ عام 2014، بينهم (6269) طفلاً أعمارهم (8-11) عاما، و (580) طفلاً أعمارهم (12-14) عاما و (4461) طفلاً أعمارهم (15-17) عاما، مضيفا أنه وبحسب ترتيب المحافظات تأتي محافظة حجة في مقدمة المحافظات بعدد (1875) تليها محافظة صنعاء بعدد (1734) ثم محافظة ذمار (1585)، فيما تأتي محافظة تعز المنقسمة بين أطراف الصراع في المركز الرابع بعدد (1124) ثم أمانة العاصمة بعدد(1097).[10]
وفي تقرير أممي قٌدِّم إلى مجلس الأمن الدولي ونُشر في كانون الثاني/ يناير 2022م، قال خبراء الأمم المتحدة إنّهم يملكون لائحة تضمّ 1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، جنّدهم الحوثيّون ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020م.[11]
وعن أسباب هذه الظاهرة في الواقع اليمني كشف تقرير لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان [12] الى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في سياق النزاع يعد سبباً رئيساً لتجنيد الأطفال، حيث يدفع الفقر بعض الأسر اليمنية لتجنيد أطفالها طلباً لمصدر دخل يوفر الحد الأدنى من احتياجات البقاء الضرورية، أو يحسّن مصدر الدخل المحدود بالنسبة إليها، وفي بعض الحالات يذهب الأطفال للالتحاق بالتجنيد من تلقاء أنفسهم تحت الشعور بوطأة الفقر والحاجة الجماعية للأسرة، أو للحصول على ما يلبي احتياجاتهم الشخصية التي تعجز الأسرة عن تلبيتها.
التقرير يوضح أن نسبة (40.7 %) من العينة المبحوثه أفادوا بأن الأسباب الاقتصادية هي السبب الرئيس وراء انخراطهم في التجنيد، و (37.8 %) من ذات العينة قالوا أن الأسباب الاجتماعية كالعادات والتقاليد والعادات السلبية هي السبب وراء التجنيد، فيما يرى (14.1 %) أن الولاء العقدي والانتماء الحزبي كان السبب في تجنيدهم، وتأتي المحددات النفسية كأضعف الأسباب المؤثرة في تجنيد الأطفال متمثلة بالميول النفسية لحمل السلاح أو تقليد الكبار المنخرطين في القتال في بعض البيئات الاجتماعية بنسبة (7.4 %).
في الإطار نفسه، يختلف تأثير أسباب تجنيد الأطفال باختلاف أطراف النزاع، فالأسباب الاقتصادية تلعب دورًا في التجنيد لمصلحة جماعة أنصار الله (الحوثيين) أقل نسبياً من الدور الذي تقوم به الأسباب الاجتماعية، والعكس هو الصحيح بالنسبة للجيش الوطني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، والقوات الموالية لها، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إضافة إلى الألوية التابعة للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، والقوات المشتركة بقيادة طارق صالح. وما يفسر هذا التفاوت في تأثير الأسباب الاقتصادية هو أن التوقعات الاقتصادية للأسرة والطفل من وراء التجنيد في صفوف تلك الأطراف، أعلى نسبياً من التوقعات المرتبطة بالتجنيد لمصلحة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لذا تعتمد هذه الأخيرة على النشاط التجنيدي الكثيف باستخدام التأثير الاجتماعي بصور مختلفة، وعلى المحددات العقائدية/السياسية أكثر من بقية الجهات المجنِّدة، باستثناء تنظيم أنصار الشريعة الذي يجند أطفالاً لأسباب عقائدية بصورة أساسية.
تجنيد الأطفال يخرق المنظومة الطبيعية لتطورهم في الحياة عبر التعليم واختيار المستقبل، بعيداً عن الانخراط المبكر في أدوات العنف والقتل والمشاركة في ارتكاب الجرائم التي تقوم بها جماعات مسلحة خارج القانون، وذات أجندات آيديولوجية مختلفة الاتجاهات، والأهم مما سبق كله، فإنَّ الآثار التي يتركها التجنيد على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع، تحتاج إلى جهود كثيرة ووقت طويل للخلاص من آثارها المتعددة، وخاصة الصحية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً.
ليس الأطفال وحدهم ضحايا جريمة التجنيد، ولا أهاليهم الذين يعانون وتزداد معاناتهم مع الوقت، بل المجتمع كله؛ لأنه اليوم وفي المستقبل سيكون ضحية جريمة ذات آثار بعيدة، يتابع ارتكابها أشخاص وجماعات آخر لا يهمهم البشر!
التوصيات:
ومن خلال ما تم تناوله في هذه المقالة، نضع بين يديكم عدد من التوصيات للجهات المعنية هلى المستوى المحلي والدولي والتي من شأنها الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة:
[1] اعتصام العبد الوهيبي جريمة تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني – دراسة تحليلية – مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية 2021م
[2] - اعتصام العبد الوهيبي جريمة تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني – دراسة تحليلية – مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية 2021م
[3] - البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقيات جنيف
[4] - (نهاري نصيرة _ تجنيد الأطفال في الحروب الداخلية _ رسالة ماجستير جامعة وهران الجزائر 2014)
[5] - العبيدي، بشرى سليمان حسين الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الأطفال _ لبنان 2009
[6] - مرجع سابق
[7] - اعتصام العبد الوهيبي جريمة تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني – دراسة تحليلية – مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية 2021م
[8] - منبر حر للفكر والثقافة والادب - اليومُ العالميُّ لمناهضةِ تجنيدِ الأطفال - ديوان العرب https://rb.gy/6yxp59
[9] - موقع يمن فيوتشر https://yemenfuture.net/news/17001
[10] - منظمة سام : بلاغ اام عن تجنيد الأطفال في اليمن: https://rb.gy/yt0uz5
[11] - الأمم المتحدة: عدد ضحايا اليمن من الأطفال يتجاوز 11 ألفًا : https://rb.gy/u3axgw
[12] - تقرير توابيت ملونة تقرير لمنظمة مواطنة لحقوق الانسان https://www.mwatana.org/reports/colored-coffins