الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في اليمن (2014 – 2023)

الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في اليمن (2014 – 2023)
الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في اليمن (2014 – 2023)

أشكال الحرمان من الحرية

عبد الرحمن حسن مجمل – باحث وسياسي يمني

 

أن يعيش الإنسان على قيد الحياة فهذا حق من حقوقه الأساسية التي لا يجوز أن يقايضه أو ينتزعه منه أحد، وأن يفقد الإنسان حياته نتيجة لعلةٍ أصابته أو فعل ما أستوجب أن يفقد بسببه حياته فذاك أمر طبيعي، لكن أن يعيش الإنسان ولا يُعلم أنه في عداد الأحياء أم في عداد الأموات، وهو ذاته لا يعلم أن ما يقاسيه من عذاب هو من عذاب الدنيا أم هو من عذاب الآخرة فهذا هو الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحد ذاته، وهو ما فرض إقرار العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية في سبيل منع وقوع مثل هذا الانتهاك لحق من حقوق الإنسان الأساسية دون مبرر يُستند إليه، وقد ذهبت الأمم المتحدة في تعريفها للإخفاء القسري بأنه:   الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون[1]. بيد أنه ورغم ذلك لا تزال هنالك العديد من الجماعات بل والدول تمارس الإخفاء القسري بحق مواطنين تبنوا أراء أو مواقف تخالف المصالح الذاتية للجماعات وأصحاب السلطة في تلك الدول، وإن من بين تلك الدول التي لها سجل لا يمكن إغفاله في هذا الجانب هي الجمهورية اليمنية خصوصًا في الفترة التي شهدت أحداث الحرب بين أطراف يمنية يمنية عقب دخول جماعة الحوثي العاصمة صنعاء واستيلاءهم على السلطة في 21/سبتمبر/2014، وما أعقبه من تشظي اليمن إلى مناطق مختلفة كل منطقة تسيطر عليها جماعة معينة وما رافق ذلك من تدخل للتحالف العربي في الشأن اليمني تحت شعاره المعلن إعادة الشرعية لليمن.

انطلاقًا مما سبق ستسعى هذه الدراسة إلى توضيح الإطار القانوني الخاص بالإخفاء القسري ابتداءً من الشرعة الدولية ثم الإقليمية ثم الشرعة الوطنية للجمهورية اليمنية، يلي ذلك تتبع المسار التطبيقي للإطار القانوني على أرض الواقع للجمهورية اليمنية وتوضيح مدى التزامها بما وقعت عليه في كل من الشرعة الدولية والإقليمية وما نصت عليه في الشرعة الوطنية خلال الفترة (2014 – 2023).

 

أولًا: الإطار القانوني للإخفاء القسري

يشير الإطار القانوني إلى المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة بالدولة محل الدراسة التي نصت على كل ما يخص بالإخفاء القسري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

  • الشرعة الدولية

يمثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م، والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية عام 1966م، الركيزة الأساسية التي تستند عليها الشرعة الدولية فيما يخص الإخفاء القسري، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

 

  • الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948

جاء في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا[2]، وهو ما يشير إلى التحريم القاطع لأي اعتقال أو حجز أو نفي لأي إنسان قسرًا.

ب_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م

ينص هذا العهد على أنه: لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب نص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر إليه[3]. وقد جاء هذا الإعلان بمصطلح التوقيف مقابل الحجز الذي جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنهما يترادفان في المعنى، وأبقى على مصطلح تعسفًا مما يبين الاتفاق على أنه المصطلح المناسب والذي يشير في نفس الوقت إلى الإخفاء القسري، وقد اعتد هذا العهد القيام بأي من تلك الإجراءات كالاعتقال أو التوقيف دون مصوغ قانوني ودون مطابقة للإجراء المقرر عليه حرمان للإنسان من حريته والتي تعد أحق حقوق الإنسان.

 

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية 1966م

لم ينص هذا العهد والذي أقر في 16من فبراير 1966م ودخل حيز التنفيذ في 23من مارس 1976م في مواده ما يشير إلى الإخفاء القسري كون ذلك ليس محل اختصاصه[4].

  • الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بجريمة الاختفاء القسري

تناولت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الإخفاء القسري بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة يمكن أن نشير إليها فيما يلي:

  • الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992 [5]

أصدرت الجمعية العامة إعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، ويتكون هذا الإعلان من 21 مادة، مستندة على مجموعة من القرارات والاتفاقيات الدولية السابقة فيما يخص عنوان الإعلان، وقد جاء في المادة الأولى منه: يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه انكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.

  • قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955 (قواعد نيلسون مانديلا)[6]

نصت القاعدة رقم 7 تحت بند إدارة ملفات السجناء أنه: لا يقبل إدخال أي شخص في السجن دون أمر حبس مشروع، موضحة المعلومات التي يجب توفرها عند إدخال أي سجين إلى السجن.

  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006 [7]

اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بموجب قرارها 177/61/RES/ A، والذي دخل حيز التنفيذ في 23/كانون الأول/ديسمبر2010، وتتكون الاتفاقية من 45 مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول خاص بالتعريف بالاختفاء القسري والتحذير منه وتبيين أنواعه ويتكون من 25 مادة والجزء الثاني يتعلق باللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار وتوضيح مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في سبيل تحقيق الهدف من إنشاءها، ويتكون من 11 مادة، في حين يختص الجزء الثالث من الاتفاقية بإجراءات التوقيع والتصديق عليها وكذا تبيين التزامات الأطراف الموقعة عليها حيالها.

وقد جاء في ديباجة هذه الاتفاقية أنها نبعت من إدراك الأطراف الموقعة عليها لشدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل في ظروف معينة يحددها القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية؛ حيث وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري وحق من تعرض لذلك في العدالة والتعويض.

  • الشرعة الإقليمية
  • اعلان القاهرة لحقوق الانسان 1969

لم يشر إعلان القاهرة بالنص الصريح (الاختفاء القسري)، إلا أن إحدى مواده نصت في مقدمتها بأنه: "لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي..."، ونصت المادة التي تلتها إلى أن: "أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف"[8]، في إشارة إلى الاخفاء القسري وإن اختلفت المصطلحات.

  • الميثاق العربي لحقوق الانسان 2004

أفرد الميثاق العربي لحقوق الإنسان مادة مكونة من 7 فقرات تخص الاختفاء القسري تحت مصطلح (الاعتقال التعسفي)، من حيث تحريمه وحقوق من تعرض له وواجبات الدولة حيال ذلك وقد نصت الفقرة الأولى من المادة:" لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقال تعسفًا وبغير سند قانوني[9].

لم يختلف نص الشرعة الإقليمية عن نص الشرعة الدولية كثيرًا وإن اختلفت بعض المصطلحات إلا أن الغاية التي هدفت لها كل من الشرعة الدولية والإقليمية هو عدم إجازة الإخفاء القسري والتعسفي بكل مصطلحاته كالتوقيف والاعتقال والحجز والنفي دون أي سند شرعي أو مسوغ قانوني، مع إدانة مرتكب ذلك وناصتًا على وجوب محاسبته.

  • الشرعة الوطنية
  • الدستور اليمني 1991 وتعديلاته

نص الدستور اليمني في الباب الثاني المعنون بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية، على مادة من 5 فقرات تضمنت تحريم تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة وأشارت في بقية الفقرات إلى الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها عند اعتقال شخص ما وكذا الإجراءات القانونية الخاصة بحقوق من تعرض لما نصت المادة على تحريمه[10]. لم تتطرق التعديلات التي حصلت في عام 1994 وعام 2001 لقضية الإخفاء القسري.

  • مسودة الدستور الجديد لعام 2013

نصت المسودة بأنه" لا يجوز القبض على أي فرد أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وفق القانون... .[11]

  • القانون اليمني

صدر قرار جمهوري بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع من 12 مادة يشير إلى العقوبات الجزائية على كل من سعى لاختطاف أي شخص أو نهب وتقطع على ممتلكاته، ومن بين تلك العقوبات الحبس لمدة خمس سنوات بحق المسؤولين الذين يحرمون الناس من حريتهم بالخطأ.[12]

اعتمادًا على ما سبق نجد أن الجمهورية اليمنية في نصوصها الدستورية والقانونية قد التزمت بما أقرته ووقعت عليه في الشرعة الدولية والإقليمية معتبرةً الإخفاء القسري جريمة يجب محاسبة مرتكبيها وقد أقرت من أجل ذلك مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من يستهدف حرية الأخرين سواءً أفراد أو جماعات رسميين أو غير رسميين مالم يكن هناك مسوغ قانوني لذلك.

يتضح مما سبق أن الشرعة الوطنية للجمهورية اليمنية بشقيها الدستورية والقانونية جرمت الاختفاء القسري في نصوصها، كما نصت على مجموعة من الحقوق لكل من تعرض لجريمة الاختفاء القسري سواء أمام أفراد أم جماعات أم مسؤولين وموظفين حكوميين، كما وضعت مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من ارتكب جريمة الاختفاء القسري بحق أي فرد دون أي مسوغ قانوني، الأمر الذي يعكس توافق ما جاء في الشرعة الوطنية مع ما جاء في كل من الشرعة الدولية والشرعة الإقليمية في خصوص الاختفاء القسري.

 

ثانيًا: الإخفاء القسري في اليمن (2014 – 2023)

         تعتبر اليمن إحدى الدول التي تؤدي أفعالها التطبيقية على أرض الواقع إلى تآكل ما التزمت به تجاه القوانين الدولية والإقليمية وما نصت عليه في دستورها وقوانينها الوطنية؛ حيث يُعد الاختفاء القسري أحد أكبر الأمثلة الدالة على ذلك، فبرغم وجود الإطار القانوني الخاص بالاختفاء القسري والذي تم توضيحه سابقًا إلا أنه ومنذ تأسيس الجمهورية اليمنية في 22/مايو/1990، بدا وكأن اليمن تأخذ منحنى متصاعد في جريمة الاختفاء القسري التي كانت تمارس تجاه المواطنين خصوصًا إبان الحروب المتتالية التي عاشتها اليمن ابتداءً بحرب الانفصال عام 1994، ثم الحروب المتتالية التي خاضتها الدولة ضد جماعة الحوثي منذ العام 2004 وحتى العام 2008، تلى ذلك أحداث الربيع العربي في العام 2011 وما تخللتها من ممارسة لجريمة الاختفاء القسري التي كانت تطال العديد من النشطاء والمؤثرين، بيد أن الفترة التي أعقبت استيلاء جماعة الحوثي على السلطة بانقلابهم على السلطة الشرعية المعترف بها آنذاك في 21 من سبتمبر 2014، وما آلت اليه الأمور خلال هذه الفترة من تدخل للتحالف العربي الرامي إلى إعادة الشرعية في اليمن وفق إعلانه، وكذا تشظي اليمن إلى ثلاثة أجزاء جزء تسيطر عليه جماعة أنصار الله الحوثية والجزء الثاني تسيطر عليه الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا والجزء الأخير يسيطر عليه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، والذي يزعم تأطره تحت إطار الحكومة الشرعية ويتمرد عليها في نفس الوقت.

          كل ما سبق جعل من المواطن اليمني عرضة للاختفاء القسري من قبل كل طرف من أطراف النزاع بتهمة انتمائه للطرف الآخر تحت مسميات عدة كالتحريض والعمالة وغيرها من المسميات التي يختلقها كل طرف لتبرير قيامة بجريمة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي تجاه المواطنين.

 

الطرف الأول: جماعة أنصار الله الحوثية

منذ دخول جماعة الحوثي (أنصار الله) العاصمة صنعاء شرعت إلى استخدام سلاح الاختطاف التعسفي والاختفاء القسري ضد كل من يقف في وجهها من صحفيين وإعلاميين ونشطاء سياسيين وخطباء مساجد بل وأساتذة جامعات. الخ؛ حيث يذكر تقرير أصدره المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان والتحالف اليمني لحقوق الإنسان والذي يضم مائة منظمة حقوقية وإنسانية يمنية أنه وخلال الفترة (يوليو 2014 – أكتوبر2015) ارتكبت الجماعة وقوات الرئيس السابق صالح آن ذاك 7049 حالة اختطاف منها 1910 حالات اختفاء قسري، أفرج عن 4571 منهم في وقت لاحق فيما لا يزال 2478 تحت قيد الاختطاف يتعرضون لصروف مختلفة من التعذيب تسببت في وفاة البعض منهم وإصابة البعض الآخر بعاهات جسدية أو نفسية[13]، فقد توفي الناشط السياسي اليمني صالح البشري على إثر تعذيب شديد تعرض له بعد أن تم اختطافه مع ثلاثة آخرين أثناء مشاركتهم في مظاهرة نددت بالانقلاب الذي قامت به الجماعة على السلطة الشرعية وقد أفرج عن البقية وهم في حالة صحية سيئة نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له[14]. لم تكن تلك الإحصائية هي الإحصائية النهائية لأعداد المختطفين قسرًا لدى جماعة الحوثي (أنصار الله)؛ حيث يشير مصدر حقوقي بتجاوز أعداد المختطفين لدى الجماعة عتبة 16 ألف مختطف ومختفي قسري منذ العام 2015 وحتى العام 2019 وقد تم إطلاق معظمهم[15]،وتشير منظمة سام لحقوق الإنسان أيضًا في تقريرها الصادر في 30 من أغسطس ( اليوم العالمي للمختفين قسرًا) إلى تقدم جماعة الحوثي "أنصار الله"  في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع  في حجم جرائم الاختفاء القسري بواقع 904 حالات احتجاز تعسفي، 353 حالات إخفاء قسري، 138 ممارسات تعذيب منها 27 حالات وفاة مكان الاحتجاز.[16]

         مما سبق يتضح أن جماعة الحوثي قد أمعنت في الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الذي طال شرائح مختلف من المجتمع تحت مبررات مختلفة، والجدير بالذكر أنه كان كل من يسعى للمطالبة أو للبحث عن أحد المختطفين أو المخفين قسرًا يتعرض هو أيضًا للاختفاء القسري، يذكر لي أحدهم أن أحد أقربائه تعرض للاختفاء القسري لمدة خمس سنوات لأنه طالب بأخية المعتقل هو الأخر دون أدنى سبب.

 

الطرف الثاني: الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا

         رغم أن الحكومة الشرعية تمثل كيان الدولة أمام المجتمع الدولي والمعني الرئيس بتطبيق كل ما التزمت به من المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية وكذا ما نصت عليه نصوصها الدستورية والقانونية إلا أنها وبحسب منظمات حقوقية دولية وأخرى محلية تشترك مع أطراف الصراع في انتهاك حقوق الإنسان وإن بأدوات وأساليب مختلفة نوعًا ما، ويعتبر الاختفاء القسري أحد تلك الممارسات التي تشترك الحكومة الشرعية في تحمل مسؤوليتها، حيث تحمل منظمة سام لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية والمسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز[17]. حيث تكون الاشتباه بانتمائه للطرف الأخر أحد أهم الأسباب التي تؤدي به للاعتقال في سجون سرية بعيدة عن إطار القانون يتعرضون فيها لأنواع مختلفة من التعذيب ويتعرض كل من يطالب به للاعتقال أيضًا.

         بناءً عليه يتضح أـن الحكومة الشرعية تتحمل جزء من المسؤولية نتيجة لحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية التي تطال المواطنين من قبلها وهي بذلك تتحمل مسؤولية أكبر كونها الكيان الشرعي المعترف به دوليًا، كما يتضح نوع من التطابق في طرق وأساليب الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.  

 

الطرف الثالث: المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا

         يُعد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا الطرف الثالث من أطراف الصراع والطرف الثالث الذي يتحمل مسؤولية تجاه جريمة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي؛ حيث تشير منظمة سام أيضًا إلى تحمل القوات الإماراتية والجماعات المسلحة لها في إشارة إلى المجلس الانتقالي الذي تدعمه المسؤولية عن 419 حالة من ممارسات الاحتجاز التعسفي و327 من وقائع الاختفاء القسري، و 141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في أماكن الاحتجاز، ويشير التقرير أيضًا إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع المدنيين المخفيين قسرًا وكأنهم مجموعة خارجة عن القانون[18]، مما يجعلها تمارس في حقهم أبشع الانتهاكات دون مراعاة للقيم الإنسانية والقانونية أو لسيادة الدولة اليمنية، وتكشف المنظمة في تقرير سابق لها عن وجود 18 سجنًا سريًا أنشأتها الإمارات في مختلف المناطق التي تسيطر عليها ناهيك عن منشأة بلحاف التي تخفي فيها مجموعة من المدنيين بحجة مكافحة الإرهاب.

         لم يكن هذا الطرف أقل وطأة من الأطراف السابقة بل يُعد في المرتبة الثانية في واقع ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بعد جماعة الحوثي" أنصار الله" وقبل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وتضاف على هذا الطرف ارتهانه لطرف أجنبي بشكل علني يقدم له المدنيين اليمنيين كقرابين ليرضى بها عنه ليستمر في دعمه وإمداده بالمال والسلاح.

         عمومًا يعد الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العادل، الذي باتت كل الأطراف حاليًا تستخدمه في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية لحالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الذي تقوم به تجاه المدنيين، والجدير بالذكر أن جريمة الاختفاء القسري تلقي بظلالها على أسرة المعتقل الذين يفقدون المعيل عليهم وينشأ الأطفال بعيدًا عن آبائهم وذويهم الذين يقبعون خلف قضبان الاعتقال دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يضطرهم في نهاية المطاف وبعد أن يكون المختطف قد أصيب بوعكة صحية ويستوجب العلاج أو أن يكون جثة هامدة نتيجة للتعذيب القاسي الذي تعرض له أبان فترة الاحتجاز إلى مقايضة أسرته بمبالغ مالية طائلة تصل إلى 10 ملايين حسب ما صرح به توفيق الحمدي_ رئيس منظمة سام للحقوق والحريات لموقع هيوميديا_ وهو ما يشكل عبء على أسرة المعتقل التي قد تضطر لبيع كل ما تملكه من أجل استعادته، فيما تظل باقي أمهات المختطفين والمخفيين تحت أشعة الشمس في وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان علها تستجيب لصرخات أم تفطر قلبها شوقًا لابنها.

 

ثالثًا: جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمختفيين قسرًا في اليمن (2014 – 2023)

         رعت الأمم المتحدة في العام 2018 اتفاق لتبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن وتم التوقيع عليه في مدينة ستوكهولم بالسويد وأصبح يعرف الاتفاق من حينها (باتفاقية ستوكهولم)[19] وقد نص الاتفاق على خمس مبادئ أساسية وعشر آليات تنفيذية يتم بموجبها الإفراج عن جميع المختفيين،  قسرًا والمعتقلين تعسفيًا وكذا أسرى النزاع دون استثناءات أو شروط وذلك بهدف حل القضية بشكل نهائي وكامل، إلا أنه لم يتم اتفق الأطراف على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلًا وسجينًا طبقًا لقوائم الأسماء المتفق عليها إلا في سبتمبر 2020 في سويسرا[20]، والذي جددت فيه الأطراف التزامها باتفاقية ستوكهولم لتبادل الأسرى، وقد جرت بعد ذلك عدة جولات من المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة والتي لم تفضي عن اتفاق مماثل لإتفاق 2020، حيث وقعت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي" أنصار الله" في مارس/ آذار 2022 اتفاقًا يفضي إلى تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين لكن تعثرت عملية الاطلاق وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها، ومرة أخرى يعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في مارس/ آذار من العام الجاري عن بدأ مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين في سويسرا لتبادل الأسرى بين الجانبين[21]، وقد تم التوصل لاتفاق يقضي بتبادل 887 محتجزًا لأسباب متعلقة بالنزاع في اليمن من بينهم الصحفيين الأربعة الذين سبق وأن حكمت عليهم جماعة الحوثي" أنصار الله" بالإعدام[22]، ويعتبر هذا الاتفاق هو الاتفاق الثاني بعد الاتفاق السابق عام 2020 والمحادثات الفاشلة التي تبعته، وقد تم تطبيق الاتفاق بالفعل في شهر ابريل من نفس العام أي بعد شهر من التوقيع على نص الاتفاق.

         تلك الجهود السابقة من قبل الأمم المتحدة لم تسهم إلا في الإفراج عن عدد محدود من المحتجزين والمخفيين قسريًا لدى جميع الأطراف مقارنة بأعدادهم المذكورة سابقًا من قبل المنظمات الحقوقية، ناهيك عن كون أغلب المفرج عنهم أسرى حرب وليسوا من المدنيين الذين تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي دون أي مسوغ أو مبرر قانوني، الأمر الذي يستوجب على الأمم المتحدة بذل مزيد من الجهود الرامية إلى الإفراج الكلي عن جميع المخفيين والمعتقلين قسريًا لدى جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن وجعل هذا الملف على سلم أولويات حل الصراع في اليمن والنقطة الأولى في أي اتفاق سياسي قادم.

 

التوصيات:

بناءً على ما سبق يخلص الباحث إلى بعض التوصيات التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار فيما يخص قضايا المختفين قسرًا والمعتقلين تعسفيًا وهي كالآتي:

  1. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
  2. الوقف الفوري لممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة_ والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا، بما في ذلك ممارسة حقوقهم الأساسية.
  3. نشر قوائم رسمية بأسماء جميع الأفراد الموجودين حاليًا في مراكز الاحتجاز وأولئك الذين ماتوا أثناء الاحتجاز، وإتاحة الوصول الفوري ودون عوائق للوكالات الإنسانية المستقلة إلى جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق.
  4. التحقيق في كافة حوادث التعذيب المبلغ عنها وفقًا للمعايير الدولية. واتخاذ تدابير فورية لمحاسبة المسؤولين وتوفير سُبل الانتصاف للضحايا.
  5. إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في مزاعم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والوفاة أثناء الاحتجاز، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإيقاف أفراد قوات الأمن الذين توجد ضدهم ادعاءات موثوقة بانتهاكات حقوق الإنسان عن العمل، في انتظار التحقيقات.
  6. السماح فورًا لفرق المراقبة الدولية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء عمليات تفتيش لجميع السجون ومراكز الاحتجاز.
  7. السماح لمن يفرج عنهم بالانتقال إلى أماكن سكن أسرهم في أي منطقة من مناطق الجمهورية اليمنية.
  8. رد اعتبار من أفرج عنهم ممن تعرضوا لتشويه سمعتهم أثناء فترة احتجازهم.

 

تأتي هذه الدراسة ضمن أنشطة منظمة مساءلة لحقوق الإنسان في مناصرة قضايا حقوق الإنسان كأحد اعضاء تحالف ميثاق العدالة لليمنJustice4Yemen Pact، وبدعم من البرنامج الاستقصائي الموسع لحقوق الإنسان في اليمن (YHRFL+).   لمزيد من المعلومات حول ذلك يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني التالي:                                        
https://justice4yemenpact.org/
https://www.musaala.org/ar/

 

 

(*) البريد الإلكتروني للباحث: wwwalmjml@gmail.com

[1] الأمم المتحدة ،حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة رقم 2، 23/ديسمبر/2010، شوهد بتاريخ 15/12/2023، الساعة 4:16، على الرابط https://2u.pw/L2yg2GK  

[2] الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مادة رقم 9، شوهد بتاريخ 15/12/2023، الساعة 5:12، على الرابط https://2u.wpaCxN .

[3] جامعة مانسوتا، مكتبة حقوق الانسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة رقم ،9،الفقرة 1، https://2u.pw/SJXLG ، شوهد بتاريخ 15/12/2023.

[4] الأمم المتحدة، حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، شوهد بتاريخ 15/12/2023، الساعة 4:16، على الرابط https://2u.pw/db9Be   

[5] الأمم المتحدة، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، 30آب/أغسطس، شوهد بتاريخ 15/12/2023، الساعة 10:59، على الرابط  https://2u.pw/Vya9LZJ   

[6] الأمم المتحدة، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، للاطلاع أكثر، مصدر سابق.

[7] الأمم المتحدة، مصدر سابق.

[8] إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، جامعة منيسوتا، 5/أغسطس/1990، مادة رقم 20 – 21،شوهد بتاريخ 16/12/2023، الساعة: 9:47، على الرابط  https://2u.pw/yfzIbb

[9] الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، 23/مايو/2004، مادة رقم 14، شوهد بتاريخ 16/12/2023، الساعة 10:47، على الرابطhttps://2u.pw/WI4C7i

[10] دستور الجمهورية اليمنية 1991م، المادة رقم 48، المركز الوطني للمعلومات، شوهد بتاريخ 16/12/2023م، الساعة 10:58، على الرابط https://2u.pw/NMbCEI .

[11] الأمانة العامة للحوار الوطني، مسودة الدستور اليمني الجديد: باب الحقوق والحريات، يناير 2015، مادة رقم 92، ص 22.

[12] قرار جمهوري رقم (24) لسنة 1998م، المركز الوطني للمعلومات، شوهد بتاريخ 17/12/2023، الساعة: 10:24، على الرابط المركز الوطني للمعلومات،

[13] الجزيرة نت، تقرير يوثق اختطاف الحوثيين لآلاف اليمنيين، تاريخ النشر 15/12/2015، شوهد بتاريخ 24/12/2023، الساعة 9:11، على الرابط https://2h.ae/DvXk

[14] الجزيرة نت، وفاة ناشط يمني تعرض للتعذيب على أيدي الحوثيين، تاريخ النشر 14/12/2015، شوهد بتاريخ 24/12/2023، الساعة 9:25، على الرابط https://2h.ae/VqwN

[15] العربي الجديد، كل الأطراف متهمة بالإخفاء القسري في اليمن، تاريخ النشر 30 أغسطس 2019، شوهد بتاريخ 24/12/2023، الساعة 9:41، على الرابط https://2h.ae/BXMb

[16] منظمة سام لحقوق الإنسان، سام تدعو لنشر قوائم بالأشخاص المختفين قسرًا...، تاريخ النشر 30/8/2022،شوهد بتاريخ 24/12/2023، الساعة 10:07، على الرابط https://2h.ae/YfYA  

 

[17] منظمة سام، مصدر سابق.

[18] منظمة سام، مصدر سابق.

[19] للإطلاع على نص الاتفاق، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمنOSESGY ، اتفاق تبادل الأسرى، على الرابط https://2h.ae/wXtu

[20] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان صحفي مشترك لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والصليب الأحمر حول الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، تاريخ النشر 27 أيلول/سبتمبر 2020، شوهد بتاريخ 25/12/2023، الساعة 10:24، على الرابط https://2h.ae/KEoe

[21] القدس العربي، بدأ مشاورات تبادل الأسرى بين حكومة اليمن والحوثيين في سويسرا، تاريخ النشر11 /مارس/ 2023، شوهد بتاريخ 25/12/2023، الساعة 10:40، على الربط https://2h.ae/xSIc

[22] العربية نيوز، الأمم المتحدة تعلن توصل الحكومة وجماعة الحوثي لاتفاق يقضي بتبادل 887 محتجزًا في اليمن، تاريخ النشر 21/ 3/ 2023، شوهد بتاريخ 25/12/2023، الساعة 10:52، على الرابط  https://2h.ae/OaQv

Related Posts