جريمة التعذيب في القوانين الدولية والقصور التشريعي في القوانين اليمنية

جريمة التعذيب في القوانين الدولية والقصور التشريعي في القوانين اليمنية
جريمة التعذيب في القوانين الدولية والقصور التشريعي في القوانين اليمنية

معاً لإنهاء إفلات الجناة من العقاب

هادي وردان – محامي يمني

 

مدخل ومقدمة عن التعذيب:

التعذيب كلمة مأخوذة من المصدر عذب، يعذب، تعذيباً، واصل العذاب هو العقوبة والتنكيل، ويقصد بالتعذيب: الإيذاء الجسدي أو البدني سواء كان ماديا أو نفسيا، أيا كانت درجة جسامته، ويندرج تحت صور التعذيب الضرب والحرق والقيد بالأغلال والحبس والتعريض للهواء والحرمان من الطعام أو النوم وغير ذلك من وسائل الإيذاء الجسدي والنفسي.[1]

أما في تعريف التعذيب كمصطلح نجد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في المادة (7) والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان في المادة (3) تنصان على انه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب" ألا أن هذه المواثيق والعهود لم تعرف التعذيب وإنما اكتفت بتجريمه، أما القانون الدولي الجنائي فقد أورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية تعريفا للتعذيب، ولكن ليس كجريمة مستقلة، بل في سياق جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.[2]

لقد قام بعض الفقهاء في القانون بإعطاء تعريف للتعذيب على ضوء التعريف الذي جاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 ومن بينهم الفقيه دافي (Duffy) والذي عرف التعذيب على انه "المعاملة اللاإنسانية التي احتوت على المعاناة العقلية أو الجسدية التي تفرض بقصد الحصول على المعلومات أو الاعتراف أو لتوقيع العقوبة، والتي تتميز بحالة خاصة من الإجحاف والشدة.[3]

كما ان فعل جريمة التعذيب "لا يتوقف على نوعه وإنما على جسامته، فلا يدحل في مضمون التعذيب إلا الإيذاء الجسيم أو التصرف العنيف أو الوحشي، وتقدير جسامة الإيذاء وعنف التصرف وحشيته مسالة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع في كل حالة على حدا".

وتعرف اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان كلمة التعذيب على أنها تستعمل لوصف المعاملة اللاإنسانية الموقعة بقصد الحصول على المعلومات أو الاعترافات أو إيقاع العقوبة. "

أما لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فقد عرفت التعذيب على انه كل فعل سبب إيلاما أو معاناة جسدية أو عقلية متى كان ذلك قد وقع عمدا من موظف عام أو من في حكمه على شخص ما لاتزال معلومات أو اعتراف منه أو من شخص أخر عن جريمة ارتكبها أو يشتبه في انه هو من ارتكبها ".[4]

التعذيب من أقصى صور انتهاكات حقوق الإنسان، ففيه اعتداء على حق الإنسان في السلامة الجسدية، وذلك من خلال إلحاق الآلام والمعاناة البدنية والعقلية وفقدان الحق في الحياة فضلاً عما في أساليب التعذيب من امتهان لكرامة الإنسان وإهدار لأدميته، وأمام ذلك الواقع بذل المجتمع الدولي دوراً كبيراً في التأكيد على أن الحماية من استخدام التعذيب تمثل حق أساسي من حقوق الإنسان، كما حرصت الاتفاقيات الدولية على تحريم استعمال القسوة والعنف واستبعاد كافة الوسائل التي تحط من الكرامة الإنسانية وتحريم تعذيب الإنسان.

جريمة التعذيب في القوانين الدولية

يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التعذيب بصورة عامة، لكنه حظر عام لا يتضمن أي إلزام، سواء إلزام معنوي على الدول بضرورة احترامه وتطبيق أحكامه. كما جاءت وثائق حقوق الإنسان التي تلت الميثاق لتؤكد المحافظة على كرامة الإنسان وحمايته من التعذيب؛ وتنص المادة (5) منه على "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات، أو المعاملات القاسية، أو الوحشية أو المساس بالكرامة.[5]

وتوسعت قاعدة حظر التعذيب بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أكدت المادة (7) أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية إلخ"، كما أوجب العهد في المادة (10) معاملة جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم الإنسانية الأصلية، بالإضافة إلى المادة 4 التي نصت على عدم جواز تحلل الدولة من التزامها في عدم اللجوء إلى التعذيب حتى في أقصى حالات الطوارئ خطورة، بالإضافة إلى أنه لم يغفل التشديد على أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة هدفها إصلاحهم وإعادة تأهيلهم".[6]

وفي ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية توضح المادة (7) الى ان التعذيب يشكل جريمة ضد الإنسانية ووصفها بأنها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، حيث لا يشترط ارتكاب التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين أو بتحريض أو مباركة منهم، ومن ثم يمكن أن يندرج في مفهومه باعتباره جريمة ضد الإنسانية الأفعال المرتكبة من قبل وحدات خاصة أو جماعات أو منظمات إرهابية أو إجرامية أو أفراد عاديين ما دامت ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي.[7]

وفي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المادة (1) يقصد بالتعذيب "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على ما ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".[8]

وعند مراجعة القوانيين الدولية للبحث في التجريم الدولي للتعذيب نجد ان اتفاقية مناهضة التعذيب هي أهم وثيقة لحظر التعذيب، لتضمنها أحكام تفصيلية حول الوقاية وقمع التعذيب، المادة الأولى من الاتفاقية عرفت التعذيب، والجزء الأول من الاتفاقية ينص صراحة على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تطبيقية من أجل حظر التعذيب، وعدم اللجوء لممارسة التعذيب تحت أي مبرر سواء في الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب أو حالة الاضطرابات الداخلية، وعدم التذرع بطاعة أمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة للقول بإباحة التعذيب، وعدم طرد أي شخص أو تقيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تبعث على الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب، وعلى الدول أن تضمن بأن تكون جميع أعمال التعذيب أو محاولات ممارسة التعذيب والتواطئي أو المشاركة فيها جرائم خطيرة تتصدى لها القوانين الجنائية للدول الأطراف بالتجريم والعقاب، وتقديم الأشخاص الذين يزعم ارتكابهم أعمال تعذيب إلى المحاكمة.

وفي ذات الوقت جاء البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002م، لاتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب إن الهدف من هذا البرتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب، ويكون من حق هذه الهيئات الحصول على جميع المعلومات المتعلقة عن المحتجزين وأماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها، وإجراء مقابلات معهم حول ظروف احتجازهم.

في سياق مناهضة الاتفاقية لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة" اعتمادا على درجة الألم التي يتعرض لها الضحايا، فمواد الاتفاقية تضمنت مجموعة من المعايير الدولية الأساسية التي تلزم الدول بتطبيقها واحترامها، كاتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.[9]

وكرست اتفاقية مناهضة التعذيب المواد (3-4-5-6-7-8) لتجريم أفعال التعذيب، وإجراءات محاكمة مرتكبي هذه الأفعال وتسليمهم إلى السلطات المختصة، وأشكال التعاون بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بشأن تقديم المساعدة، فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاصة بالجرائم التي حددتها المادة 4 من هذه الاتفاقية.

وألزمت المادة 5 كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التي تتحدث عن ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وعندما أيضا يكون مرتكب الجريمة من مواطني تلك الدولة، وعندما يكون الضحية من مواطني الدولة.

وتحدد الاتفاقية التزامات الدول الأطراف والتي يمكن اختصارها في الاتي:

  • واجب الدولة في حماية الأشخاص على أراضيها من ان يتعرضوا لسوء المعاملة او التعذيب.
  • واجب الدولة في التحقيق في حوادث او جرائم التعذيب.
  • واجب الدولة في سن تشريعات تجرم التعذيب ومعاقبة مرتكبي هذا الانتهاك.

جريمة التعذيب في القوانين الوطنية اليمنية

يحظر الدستور اليمني التعذيب سواء كان مادياً او نفسيا وتنص الفقرة (ب) من المادة (48) بانه "لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.

كما ان الفقرة (ب) تنص على عدم جواز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.[10]

وتنص المادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة (أ) بأنه "يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدني اً أو معنويا ً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.

وينص القانون في المادة (16) بعدم انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة التعذيب بمضي المدة.[11]

وفي قانون العقوبات اليمني تنص المادة (166) بانه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام كذب اثناء تأدية وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره مع متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء بأقوال او معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص او الدية او الارش.

كما تنص المادة (168) من ذات القانون بانه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم او احدث الأما بأبدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والارش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه".[12]

القصور التشريعي في القوانين الوطنية اليمنية

وبالرغم من أن اليمن طرفاً في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تلزم الدول الأطراف بسن تشريعات وقوانين تتوافق نصوصها مع مواد الاتفاقية غير اننا نجد القصور الكبير في القوانين الوطنية لتجريم وحظر التعذيب وتختصر هذه الجريمة في ممارسته ضد متهم ما بغرض الحصول على معلومات او بيانات، كما انها تختصر الجريمة بأن يمارسه موظف عام او من في حكمه.

في بحث لعضو المحكمة العليا في اليمن القاضي صلاح المرفدي بشأن جريمة التعذيب في القانون اليمني اوضح القاضي ان المشرع اليمني، لم ينص صراحة على تجريم التعذيب، كجريمة مستقله ومجردة، وأن القانون حصر جريمة التعذيب في صورة واحدة من صور التعذيب وهي الاكراه على الاعتراف (عقوبات م / 166) مشيراً الى ان مدلول جرائم التعذيب واسع وعام، يتسع  لجرائم التعذيب الشخصية، وجرائم التعذيب المرتكبة من قبل ممثلي اجهزة الدولة، بمختلف اشكالها وسلطاتها، وجرائم التعذيب ضد الاسرى أثناء الحروب، وجرائم تعذيب المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي ..الخ.[13]

المرفدي اشار في بحثه الى الفروق الكبيرة بين جريمة التعذيب وجريمة الايذاء الجسماني العمدي والذي يعتقد البعض انها ذات الجريمة، ويرى القاضي المرفدي، أن معيار شدة الألم والمعاناة، هو الذي يميز التعذيب عن الايذاء الجسماني، بالإضافة الى ضابط تكرار الفعل او عدم تكراراه فالتعذيب افعاله مكرره واكثر وضوحًا وصراحة، بعكس الايذاء، كما ان العزم والترصد في جريمة التعذيب أكثر منه في جريمة الايذاء الجسماني، بالإضافة الى ان الإيذاء الجسماني لا يتحقق الا بفعل مادي خلافاً لجريمة التعذيب والتي قد تتحقق بفعل مادي أو معنوي، كما وأن الدوافع والبواعث لكل جريمة مختلف عن الاخرى.

ارقام وأحصائيات

القصور في التشريع ادى الى توسع هذه الظاهرة لاسيما في ظل الحرب الذي تعيشها اليمن منذ تسع سنوات، قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في بيانٍ نشرته على موقعها في يونيو 2024 أنها وثقت ما لا يقل عن 657 واقعة تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من قبل جميع أطراف النزاع المسلحة في مختلف المحافظات اليمنية.

ووفقاً لتوثيق مواطنة -من خلال إفادات الضحايا أو ذويهم- فقد شملت صنوف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي مارستها مختلف أطراف النزاع: قلع الأظافر، والضرب المبرح بالعصي والأسلاك والسياط وأعقاب البنادق، والركل، والصعق بالكهرباء، والإذلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من النوم، والتعليق في السقف، والتفتيش في تجاويف الجسم، والتعرية القسرية والمهينة، والتعذيب بالكي بالنار، بالإضافة إلى منع استخدام دورات المياه، واستخدام مكبرات الصوت لإصدار ضجيج لمنعهم من النوم، والحرمان من الطعام والماء، والحرق بأعقاب السجائر، والحرمان من أداء الشعائر الدينية، والإجبار على السجود لأعلام دول، وضرب الأطراف بالمطارق، والإجبار على شرب البول، وحرق الأعضاء التناسلية، والتي طالت مواطنين يمنيين رجالاً ونساءً وأطفالاً.

أكثر من 200 شخص قضوا تحت التعذيب في سجون أطراف الصراع في اليمن بحسب منظمة سام في بيان لها على الموقع الالكتروني للمنظمة، نشر بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب بتاريخ 26 يونيو 2023، وأكد البيان أن كثيراً من أماكن الاحتجاز والاعتقال أصبحت نقاطاً سوداء قاتمة في تاريخ التعذيب في اليمن. وأشار البيان الى انتشار عشرات السجون غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي، حيث يمارس في هذه السجون شتى أنواع التعذيب المفضي في بعض حالاته إلى الموت بحق المعتقلين تعسفاً، والمخفيين قسراً.

التوصيات

  • ضرورة العمل على تعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بجرائم التعذيب، والعمل على سن قانون عقوبات يتضمن عقوبات جزائية رادعة وجعلها جريمة مستقلة بحد ذاتها غير مندرجة تحت مسمى جرائم أخرى، مستعيناً في ذلك بالعقوبات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
  • ضرورة النص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية تعريف التعذيب بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب.
  • ضرورة النص في القانون الأساسي، والقوانين ذات العلاقة على عدم سقوط الدعوى الجنائية المتعلقة بالتعذيب بالعفو الخاص إلى جانب عدم سقوطها بالتقادم.
  • ضرورة العمل على تشكيل هيئة وطنية عليا لمناهضة التعذيب من خبراء ومهنيين، ومنحها صلاحيات قانونية واسعة تمكنها من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
  • ضرورة العمل على إنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا التعذيب، بما يضمن كرامتهم وإنصافهم، وإعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
  • محاكمة المتورطين في قضايا التعذيب بما يضمن عزلهم من الوظيفة والمناصب العامة، وهذا ضروري لإرضاء الضحية، وضمان عدم تكرار هذه الجريمة.

المراجع:

[1] الموسوعة السياسية

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8

[2] العهد الدولي الخاص بللحقوق السياسية والمدنية – موقع الأمم المتحدة

[3] المسئولية الجنائية عن جريمة التعذيب في ظل القانون الوطني والمواثيق الدولية: دراسة تحليلية مقارنة. اعداد الدكتور احمد ربحي رشيد

 

[4] احمد ربحي رشيد مرجع سابق

[5] الإعلان العالمي لحقوق الانسان – موقع الأمم المتحدة

[6] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – موقع الأمم المتحدة

[7] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – موقع الأمم المتحدة

[8] الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب – موقع الأمم المتحدة

[9] احمد ربحي رشيد مرجع سابق

[10] دستور الجمهورية اليمنية – المركز الوطني للمعلومات

[11] قانون الإجراءات الجزائية اليمني – المركز الوطني للمعلومات

[12] قانون الجرائم والعقوبات اليمني – المركز الوطني للمعلومات

[13] هل يعاقب القانون اليمني على جريمة التعذيب كجريمة مستقلة قصور تشريعي بحاجة للمعالجة – القاضي صالح عبدالله المرفدي

Related Posts